المحقق النراقي
288
مستند الشيعة
بالفصل بين البغل وغيره من الأموال . ويدل على بعض هذه الأحكام قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 1 ) . و : ( على اليد ما أخذت ) ( 2 ) . وموثقة جميل : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجي مستحق الجارية ، فقال : ( يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ) ( 3 ) . ورواية زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة ، قال : ( يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها ) ( 4 ) . ورواية أخرى له : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجي رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب ، قال : فقال : ( يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع ) ( 5 ) . ويستفاد من الموثق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا .
--> ( 1 ) عوالي اللآلئ 1 : 222 / 99 . ( 2 ) عوالي اللآلئ 1 : 389 / 22 . ( 3 ) التهذيب 7 : 82 / 353 ، الإستبصار 3 : 84 / 285 ، الوسائل 21 : 205 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 7 : 83 / 357 ، الإستبصار 3 : 85 / 289 ، الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الكافي 5 : 216 / 13 ، التهذيب 7 : 64 / 276 ، الإستبصار 3 : 84 / 287 ، الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 2 .